السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

229

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

وإن أخرج أقل من النصاب فأعرض ثم عاد وبلغ المجموع نصابا فكذلك على الأحوط ( 1 )

--> ( 1 ) وكذا في التحرير وحاشية الشرائع وشرح المفاتيح والرياض خلافا للمحكي عن الشهيدين في الدروس والمسالك والأردبيلي وصاحبي المدارك والذخيرة - بنقل عن كتاب الخمس للشيخ الأعظم قدّس سرّه : 127 - 128 - . ( 2 ) بنقل عن المدارك 5 : 369 . ( 3 ) المصدر السابق .